السيد محمد صادق الروحاني

543

منهاج الفقاهة

وفي موضعين من التذكرة قوي الجواز إذا كان الثمن كليا في الذمة وهو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنف قدس سره ولو أحال من له طعام من سلم الخ . واستدل عليه في التذكرة بقول الصادق ( عليه السلام ) { 1 } وقد سئل عن الرجل باع طعاما بدراهم إلى أجل ، فلما بلغ الأجل تقاضاه ، فقال ليس عندي دراهم خذ مني طعاما ، قال لا بأس إنما له دراهمه يأخذ بها ما شاء . ويمكن أن يقال إن المطلوب جعل الثمن مبيعا في العقد الثاني لا ثمنا أيضا ، كما هو ظاهر الرواية مع اختصاصها بالبيع ممن هو عليه ، فلا يعم إلا بعدم الفصل لو ثبت وصرح في أواخر باب السلم بالحاق الثمن المعين لمبيع ، ويؤيده تعليل المنع في طرف المبيع بقصور ولاية المشتري لانفساخ العقد بتلفه فإنه جار في الثمن المعين . { 2 }

--> ( 1 ) الوسائل - باب 11 - من أبواب السلف حديث 10 .